الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قصد المشرع بالقانون رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لاستيفاء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبل آحاد الناس - تخرج تلك الرسائل عن تلك المقررة للحجز والتنفيذ على أموال المدين طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية بما يكشف عن أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتسيير المرافق العامة بغية استئداء ديون الدولة لإنفاقها في حاجات المرافق العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري خول مندوب الحاجز سلطة تأجيل البيع لأسباب جدية .

الحكم كاملاً

قرارات توقيع الحجز الإداري ليست من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى المقصود بالقرار الإداري.

الحكم كاملاً

الجهة المختصة بالنظر في المنازعات التي تثور حول الديون التي تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإداري أو صحة بطلان هذه الإجراءات.

الحكم كاملاً